الشيخ الأنصاري

279

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فيرجع اشتراط الاستئمار إلى شرط لكل منهما على صاحبه : والحاصل ( 1 ) ان اشتراط الاستئمار « 59 » من واحد منهما على صاحبه إنما يقتضي ملكه للفسخ إذا اذن له الثالث المستأمر . واشتراطه ( 2 ) لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ عند الاذن ( 3 ) .

--> ( 59 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب